للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصل

[في ادعاء هلاك الرهن ورده]

وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين، فكان القول في الهلاك قوله كالمودع.

هذا لا خلاف فيه، وإن كان كلام "الوسيط" يوهم خلافًا، وكذا كل أمين كالمستأجر والوكيل وغيرهما، ولا فرق بين أن يدعي الهلاك بأمر ظاهر كالغرق والحرق والنهب أو خفي، كالسرقة الخفية والضياع، لكنه في السبب الظاهر يلزمه إقامة البينة على السبب، ثم يقبل قوله في التلف. وقال مالك: "إن خفي هلاكه لم تقبل دعواه" (١).

فإن قلت: تعليل المصنف بكونه أمينًا يفهم أنه لوكان ضامنًا لا تقبل دعواه التلف، وليس كذلك فإن الغاصب تقبل دعواه التلف إلَّا على وجه ضعيف.

قلت: المراد قبول دعواه حتى لا يلزمه شيء، وهذا خاص بالأمانات متى ادعى هلاكها بغير تفريط قبل قوله، ولا يلزمه شيء قطعًا إذا كان ما ادعاه ممكنًا، ولا يحمل أمره على الكذب فيضمنه.


(١) انظر: التهذيب (٤/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>