للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصل

[شروط المسلم]

ولا يصح السلم إلَّا من مطلق التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلا يصح إلا من جائز التصرف، كالبيع.

هذا حكم لا خلاف فيه، وقياس صحيح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>