للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فصْل: [البدء بيمين البائع]

قال الشافعي في "البيوع": يُبدأ بيمين البائع.

وقال في "الصداق": [إذا اختلف الزوجان] (١) يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري.

وقال في "الدعوى والبينات": إن بدأ بالبائع خُيّر المشتري، وإن بدأ بالمشتري خُيّر البائع، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بيمين البائع (٢)، وبين أن يبدأ بيمين المشتري (٣).

[فمن أصحابنا من قال: فيها ثلاثة أقوال؛ أحدُها: يبدأ بالمشتري] (٤)؛ لأن جَنَبَته أقوى؛ لأن المبيع [في] ملكه (٥)، فكان بالبدأة (٦) أولى.


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى.
انظر: المهذب (٣/ ١٤٨).
(٢) قوله: "بيمين البائع" في المطبوع من المهذب: "بالبائع".
(٣) قوله: "بيمين المشتري" في المطبوع من المهذب: "بالمشتري".
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى.
انظر: المهذب (٣/ ١٤٨).
(٥) في المطبوع من المهذب: "على".
(٦) في المطبوع من المهذب: "بالبداية".

<<  <  ج: ص:  >  >>