للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

[فصل [في رد الدرهم]]

إذا أقرضه دراهم بمصر، ثم لقيه بمكة، فطالبه بها لزمه دفعها إليه، وإن طالبه [المقرض أن] (١) يأخذها وجب عليه أخذها؛ لأنه لا ضرر عليه في أخذها، فوجب أخذها.

لزوم الدفع نصَّ عليه الشافعي في "الأم" في باب الإقرار بالحكم الظاهر، وقال الإمام: "إنه ظاهر المذهب" (٢)، وهذا منه إشارة إلى خلاف فيه، واستثنى الإمام (٣) النقود التي تعسر نقلها، وتختلف قيمتها؛ فلا يطالبه بها في غير بلد الإقراض، ووجوب الأخذ إذا طالبه المقرض إن كان له غرض سوى البراءة لا خلاف فيه، وإن لم يكن له غرض سوى البراءة؛ فكذلك على أصح الطريقين، وقد ذكرنا ذلك في باب السلم، وحكم السلم والقرض، وغيرهما في ذلك واحد.

* * *


(١) في المطبوع من المهذب: "المستقرض بأن".
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٤٥٤).
(٣) المصدر السابق (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>