للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [السلم في الأجناس]

ولا يجوز فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز، كالغالية، [والند] (١) والمعجون، والقوس، والخف، والحنطة التي فيها شعير؛ لأنه لا يعرف قدر كل جنس منه.

الغالية: طيب متخذ من مسك وعنبر خلطَا بالدهن. يقال: أول مَن سماها بذلك سليمان بن عبد الملك. يقال: تغللت وتغليت، ويقولون: تغلفت، هكذا نقل عن الجوهري، وفي الرافعي (٢) و «الروضة» (٣) أنها مركبة من المسك، والعود، والعنبر، والكافور، واختلاط المعجونات من أجزائها والقوس من الخشب، وغيره معلوم، ويتعذر الوقوف على مقادير أجزائها المقصودة؛ فلذلك لا خلاف في امتناع السلم في هذه الثلاثة، وكذلك الند الطيب المعروف وليس بعربي، والسُّد وهو عربي، والجوارشات، والهرايس (٤)، والمرق الذي يحوي أخلاطًا مقصودة،


(١) من المطبوع من المهذب.
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٩).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٦).
(٤) كرر هنا في المخطوطة كلمة: «والهرايس».

<<  <  ج: ص:  >  >>