للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال:

[فصل]

ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمامه؛ ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العِوَض، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط، أدى إلى أن يتفرقا قبل تمامه.

هذا الحكم لا خلاف فيه، وقاسوه على الصرف، والمصنف صرح بالمعنى الذي لأجله امتنع هنا وفي الصرف؛ لأنه متى يثبت خيار الشرط أمكن أن يتفرقا قبل انقضاءٍ، وذلك تفرق قبل تمامه على هذا التقدير قطعًا، والتفرق قبل تمامه محذور بدليل امتناع التفرق قبل قبض العوض؛ ولأنه لو شرط الخيار وفسخ بعد القبض والتفرق، صار القبض كلا قبض، فكأنهما تفرقا من غير قبض.

ولو شرط أن المسلم إليه عند انقضاء الأجل بالخيار عند المسلم ورد رأس مال السلم، لم يجز نص عليه.

وكذلك إذا قال: إن حبستني عن رأس مالي، فلي زيادة كذا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>