للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [انقطاع المسلم فيه]

وإن أسلم في ثمرة، فانقطعت في محلها، أو غاب المسلم إليه؛ فلم يظهر حتى نفدت الثمرة، ففيه قولان؛ أحدهما: أن العقد ينفسخ؛ لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام، وقد هلكت [فانفسخ] (١) العقد، كما لو اشترى قفيزًا من صُبرة، فهلكت الصُّبرة.

والثاني: لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن توجد ثمرة، فيأخذ؛ لأن المعقود عليه ما في الذمة لا ثمرة هذا العام.

والدليل عليه: أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين؛ [فقدم] (٢) في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز، وما في الذمة لم يتلف، وإنما تأخر؛ فثبت له الخيار، كما لو اشترى عبدًا، فأبق.

إذا كانت الثمرة مما يعم وجودها بالشروط المتقدمة في الباب الأول، فانقطعت في محلها على خلاف العادة بجائحة ونحوها، أو غاب كما ذكر المصنف، فالقولان مأخوذان من كلام الشافعي في "المختصر" (٣)


(١) في المخطوطة: "ما يفسخ"، والمثبت هو الصواب كما في المطبوع من المهذب.
(٢) في المخطوطة: "فقد"، والمثبت هو الصواب كما في المطبوع من المهذب.
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>