للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

[فصل [السلم في الأواني]]

وفي السلم في الأواني المختلفة الأعلى والأسفل، كالإبريق، والمنارة، [والكيزان] (١) وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنها مختلفة الأجزاء، فلم يجز السلم فيها، كالجلود.

والثاني: يجوز؛ لأنه يمكن وصفها، فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة، والصحاف الواسعة.

هذه الأواني، وكذلك الخباب، والطشوش، والقماقم، والطناجر، والبرام المعمولة إذا كانت مختلفة فيها وجهان:

الأول: المنع، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، ووافقه الرافعي (٢)، ولم يحك فيه خلافًا.

والثاني: اختيار القاضي أبي الطيب والماوردي وهو الأصح عند الروياني (٣)، وحكاه أبو الطيب عن نصه في "الأم"، وغَلَّطَ من قال بخلافه


(١) في المطبوع من المهذب: "والكراز".
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٤٥، ١٤٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣١٧، ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>