للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

[فصل [في تلف الرهون]]

وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط؛ تلف من ضمان الراهن ولا يسقط من دينه شيء؛ لما روى سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله أن الرهن لا يَغْلَق، والرهن ممن رهنه، ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض منه، فلم يسقط الدين بهلاكه كالضامن.

هذا الحديث قد تقدم عند زوائد الرهن ذكره المصنف هناك مسندًا، وهنا مرسلًا، كأنه أراد أن يجمع بين الطريقين وقدم المسند، ليكون المرسل بعده معتضدًا به.

ومذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل ابن المسيب ونحوه إذا اعتضد (١)، وهذا المرسل بلفظ: "قضى" رواه أبو داود في "المراسيل" (٢) عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله : "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ".

وقد تقدم من قبل أن هذه الزيادة مدرجة، ولما كانت مقصود المصنف


(١) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٤٠٤).
(٢) مراسيل أبي داود (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>