للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

[فصل [السلم في جنسين]]

وإن أسلم في جنسين إلى أجل، أو في جنس إلى أجلين؛ ففيه قولان، أحدهما: أنه لا يصح؛ لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر، وما يقابل [أبعدهما] (١) أجلًا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول؛ فلم يجز.

والثاني: أنه يصح وهو الصحيح؛ لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان، ودليل القول الأول يبطل بيع الأعيان، فإنه يجوز إلى أجلين، وفي جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما.

القول الأول نص عليه في الأجلين في آخر باب الآجال في السلف (٢)، وفي باب بيع الحيوان والسلف فيه (٣)، وفي "الإملاء" وفي "البويطي" (٤) أيضًا بصيغة تقتضي ترجيحه، والقول الثاني حكاه في "البويطي" (٤) أيضًا في


(١) في المطبوع من المهذب: "أحدهما".
(٢) الأم (٣/ ٣١).
(٣) الأم (٣/ ١١٩).
(٤) مختصر البويطي (ص: ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>