للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية الربيع على إلحاق كتب الأخبار بكتاب الله تعالى، فيما يؤول إلى الاحترام والتوقير، وعلى هذا التأويل تمنع المسافرة بأخبار الرسول إلى أرض العدو، كما تمنع المسافرة بكتاب الله تعالى إلى أرضهم ويكره للمُحْدِث مس كتب الأخبار وحملها" (١)؛ هذا كلام الروياني.

[فائدة]

إن قيل: جواز رهن المصحف والعبد المسلم والسلاح من الكافر يرد على: قولنا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

فالجواب: أنه غير وارد لا على اللفظ ولا على المعنى، أما على اللفظ؛ فلأن هذه الأشياء يجوز بيعها، وإنما امتنع بيعها من المشرك، وليس في الضابط، وإنما لا يجوز بيعه من شخص لا يجوز رهنه منه، وأما المعنى؛ فلأن المقصود بالرهن أن يباع ويوفى من ثمنه دين المرتهن، وهذا يستدعي جواز بيعه في الجملة، ويتبين أنه المقصود بالضابط، وأما بيعه من المرتهن، فلا معنى له فلا يشترط إمكانه، لعدم الفائدة فيه.

فرع

الصحيح المشهور أنه يجوز أن يرتهن الرجل أباه، وحكى الجوري عن أبي يحيى البلخي "أنه لا يجوز أن يرتهن الرجل أباه ولا يستأجره" (٢).

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٩٠).
(٢) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>