للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل: [في الجناية على المرهون]

وإن جُني على العبد المرهون، فالخصم في الجناية هو الراهن؛ لأنه هو المالك للعبد ولما يجب من بدله.

قال أبو حنيفة: "الخصم في الرهن المرتهن دون الراهن" (١)، وبناه على أصله في أن الرهن مضمون، وأن اليد له، فأما بناؤه على كونه مضمونًا، فستعرف ضعف المبني عليه، واحتج أصحابنا بأنه لو جُني عليه جناية توجب القصاص كان الخصم فيه للراهن، فكذلك ما يوجب المال.

وأما كون اليد له، فمنقوض بالمستأجر، فإن اليد له وليس بخصم، كذا نقضه الماوردي (٢)، ونص الشافعي (٣) وجمهور الأصحاب على أن المخاصم في الرهن الراهن، وفي الإجارة المؤجر، والمرتهن والمستأجر لا مخاصمة لهما، كما أن المودَع والمستعار لا يخاصم فيهما إلَّا المالك.

وذكر الرافعي في الإجارة وجهًا أن للمستأجر المخاصمة إذا غصبت


(١) انظر: مختصر القدوري (ص ٩٣).
(٢) الحاوي (٦/ ١٧٥).
(٣) الأم (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>