للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"التهذيب"؛ لأن به إليه حاجة. انتهى. وفي تحقيق الحاجة نظر؛ لأنه يمكن عصره بغير ماء.

[فرعان ذكرهما القاضي أبو الطيب في ضمن حجاج الخصم]

أحدهما: إذا وضع في الخمر آجرَّة جديدة، وتخلل الخمر يجب أن نقول: يطهر؛ لأنها جامدة، يعني: والخمر لاقتها واستحالت خلًّا فزال حكم النجاسة.

قال: والجواب: أنها يطهر على طريقة لبعض الأصحاب.

نعم، القاضي جزم على هذه الطريقة بأن الموضوع في الخمر لو كان خلًّا، ونحوه أن الاستحالة لا تطهر ذلك؛ لأن المائع إذا نجس بملاقاة شيء لا يطهر بزواله، كما لو غمس في الخل عظم خنزير وأخرجه منه لا يطهر الخل، فكذلك لا يطهر باستحالة؛ لأن زواله أكثر من طهارته بالاستحالة.

ولأجل هذه العلة قال: وهو الفرع الثاني من هذين الفرعين: إذا تخلل النبيذ المتخذ من التمر والزبيب بعد أن كان خمرًا بنفسه لا يطهر بالاستحالة عند أصحابنا، فإن الماء المنجس الذي فيه يمنع من طهارة نبيذ التمر والزبيب بالاستحالة، يعني: لأنه لما استحال ذلك الخل إلى الشدة المطربة تنجس الماء، وهو لا يطهر بالاستحالة، فلذلك لم يطهر الكل بها.

ونقل هذين الفرعين ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب هكذا، وكنت سمعت من لفظه وهو يصنف في هذا المكان، أخبرني عن القاضي أبي الطيب بهذا الفرع الثاني، وقال: إنه لم يره من قبل تلك الليلة وتعليله كما قال، لكنه مشكل على الناس إن ثبت ما تقدم أنه لا يصير خلًّا حتى يصير خمرًا؛ فيلزم من ذلك مع ما قاله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب انسداد طهارة خل التمر والزبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>