للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

تقدم نقل المصنف وجماعة عن أبي إسحاق: أن جلد الميتة لا يعود رهنًا.

قال الروياني: "قال أبو الطيب الساوي: قيل لأبي إسحاق: ما تقول في شاة ماتت، فغصبها غاصب ودبغَ جلدها، هل يملكه الغاصب؟ فقال: لا أقول إن الغاصب يملكه بما استحدثه من الدباغ. فقيل له: يلزمك أن تقول: الملك للغاصب، قال: الفرق أن فعل الغاصب لا حكم له؛ لأن يده ليست بحق، فوجوده كعدمه، كما لو غصب من رجُلٍ كلبًا غير مُعلَّمٍ وعلَّمه كان الأول أحق به. فقيل له: قد قال الشافعي: إذا تحجر مواتًا فأحياه غيره فالملك للثاني، وإن كان يد الأول بحقٍّ، قال: يد المتحجر لم تستند إلى ملكٍ سابق، فلما وجد سبب الملك من الثاني أبطله، ويدُ صاحب الشاة استندت إلى ملك سابق فكانت أقوى، وكان أحق بالملك من الثاني.

قال أصحابنا: هذا الذي ذكره دليل عليه؛ لأن يد الراهن مستندة إلى ملك سابق.

وقال أبو حنيفة : لا يزول ملك الراهن عن الجلد بالموت، ولا يبطل حق المرتهن عن الجلد، وإذا دبغ؛ فهو مرهون" (١).

فرع

"أشار في "المختصر" (٢) - في هذا الموضع - إلى منع التخليل، فتأسى به أكثر الأصحاب وذكروا مسائله هنا، والمصنف ذكرها في باب إزالة النجاسات، ونحن لا نرى إخلاء هذا الموضع منها، فنقول:


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٤٨).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>