للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فصْل

[الاختلاف بعد هلاك السلعة]

[وإن اختلفا] (١) في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشتري، تحالفا، وفسخ البيع بينهما؛ لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة، وهذا المعنى موجود بعد هلاك السلعة، فوجب أن يثبت التحالف.

تقدم أن المخالف في ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف (٢)، ورواية عن مالك (٣)، ورواية عن أحمد (٤). وكان محمد بن الحسن (٥) مخالفًا في ذلك أيضًا.

قال الشافعي في "المختصر": "فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه، وقال: ما أعلم ما قالا إلَّا خلاف القياس والسنة والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضا وهي فائتة؛ لأن الحكم أن يفسخ العقد،


(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع من المهذب، وهو ساقط من المخطوطة.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩).
(٣) انظر: التلقين (٢/ ١٥٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٩٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٠٧)، حاشية الخرشي (٥/ ١٩٦).
(٤) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٧٨)، الإنصاف (٤/ ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).
(٥) انظر مصادر الأحناف السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>