ويجوز السلم في كل [ما](١) يجوز بيعه، وتضبط صفاته، كالأثمان، والحبوب، والثمار، والثياب، والعبيد، والجواري، والأصواف، والأشعار، والأخشاب، والأحجار، والطين، والفخار، والحديد، والرصاص، والبلور، والزجاج، وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات.
والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار، وروى عبد الله بن أبي أوفى قال:"كنا نسلف ورسول الله ﷺ فينا في الزيت، والحنطة".
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص صدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وعن ابن عباس ﵁ أنه قال: - في السلم في الكرابيس - إذا كان ذراعًا معلومًا إلى أجل معلوم، فلا بأس.
وعن أبي النضر قال: سُئل عمر ﵁ عن السلم في السرق، فقال: لا بأس - والسرق: الحرير -، فيثبت جواز السلم فيما رويناه بالأخبار، وثبت فيما سواه مما يباع ويضبط بالصفات بالقياس على ما ثبت بالأخبار؛ لأنه في معناه.