للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [ما لا يضبط بالصفة]

وأما ما لا يضبط بالصفة، فلا يجوز السلم فيه؛ لأنه يقع البيع فيه على مجهول، وبيع المجهول لا يجوز.

هذا صحيح، والجهالة في الدّين أشد منها في العين، وقد استدل على اشتراط الضبط بالصفة بحديث ابن عباس أيضًا؛ لأنه لما شرط العلم في الكيل والأجل دل على اشتراطه في غيرها فما هو مقصود.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>