للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [القدر المعلوم]

ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم؛ لما روى ابن عباس له أن النبي قال: "أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، فإن كان في مكيل ذكر كيلًا معروفًا، وإن كان في موزون ذكر وزنًا معروفًا، وإن كان في مذروع ذكر ذرعًا معروفًا.

الحديث تقدم (١) والواو فيه بمعنى "أو" التي للتنويع، وليس المقصود الجمع بين الكيل والوزن في شيء واحد، بل قد يكون ذلك مبطلًا، كما لو أسلم في مائة صاع على أن يكون وزنها كذا، لم يصح على ما قاله الرافعي (٢)؛ لعزة الوجود، واقتصر في الحديث على الكيل والوزن؛ لأنه وارد في الثمار، وهي في الغالب لا تخرج عن القسمين واحد الذرع في المذروع بالقياس والإجماع.

والمقصود: أنه إذا أسلم في مقدر لم يجز إلا في قدر معلوم، ولم يذكر المصنف المعدود، وظاهر كلامه في هذا الكتاب أنه لا يجوز السلم


(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>