للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصل

[خيار المجلس والشرط]

ويثبت فيه خيار المجلس؛ لقوله : "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".

هذا لا خلاف فيه، والاستدلال له بالحديث يدل على شمول البيع عند الإطلاق للسلم، كما قدمناه، وأنه لا يختص ببيع الأعيان ولا بلفظ مخصوص، فإن كان أحد من الأصحاب تنازع في ذلك، فطريقه أن يجعل ثبوت الخيار هنا مستندًا إلى القياس لا إلى النص وحده.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>