للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [أركان القرض]

ولا [يجوز] (١) إِلَّا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على المال، فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.

ويشترط فيه مع ذلك في المقرض أهلية التبرع؛ فإنه فيه شائبة التبرع، ولو كان معاوضة محضة لاشترط في القرض الربوي التقابض في المجلس، ولجاز في غيره شرط الأجل لكنه بملاحظة التبرع؛ لم يجز حتى يكون المتبرع بالخيار في تبرعه. ولا يجوز من غير أهل التبرع إلا للضرورة كما سنذكره للولي في مال الطفل.

وأصل القرض لم يوضع للمعاوضة، وإنما وضع لتمليك المال بشرط الضمان فيثبت بدله عند الملك أو التصرف، قال الإمام: "هو معروف أثبته الشرع رخصة" (٢).

وقال الغزالي: "كأنه أذن في الإتلاف بشرط الضمان" (٣).


(١) في المطبوع من المهذب: "يصح".
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٤٤٤).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>