للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصْل: في مذاهب العلماء في اختلاف المتبايعين

مذهبنا التحالف مطلقًا، سواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، وسواء أكان قبل القبض -وهي قائمة- أو بعد القبض (١)، وبه قال محمد بن الحسن (٢)، ومالك في أصح الروايات عنه (٣)، وأحمد في أصح الروايتين (٤).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يتحالفان حال قيام السلعة، ولا يتحالفان حال تلفها، بل يكون القول قول المشتري (٥)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (٦)، والرواية الثانية عن مالك (٧).

وقال مالك في الرواية الثالثة عنه: إن كان قبل القبض تحالفا، وإن كان بعد القبض؛ فالقول قول المشتري (٨).


(١) انظر: البيان (٥/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٩/ ١٥٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩).
(٣) انظر: التلقين (٢/ ١٥٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٩٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٠٧) حاشية الخرشي (٥/ ١٩٦).
(٤) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٧٨)، الإنصاف، (٤/ ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).
(٥) نفس المصدر.
(٦) نفس المصدر.
(٧) نفس المصدر.
(٨) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>