للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل

[الرجوع عن إذن القبض، والتصرف به]

وإن أذن له في القبض، ثم رجع لم يجز له أن يقبض؛ لأن الإذن قد زال [فصار] (١) كما لو لم يأذن له.

هذا حيث يعتبر الإذن، وذلك فيما إذا لم يكن في يد المرتهن، وكذا فيما إذا كان في يده على الصحيح، وشرط الرجوع أن يكون قبل ما نجعله به قابضًا على ما سبق، والفرع منقول عن "الأم" (٢).

* * *


(١) في المخطوطة: "فصار"، وفي المطبوع من المهذب: "فعاد".
(٢) الأم (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>