وإن كان الرهن على يد عدل قد وكل في بيعه، فاختلفا في النقد الذي يبيع به باعه بنقد البلد، فإن كان في البلد نقدان متساويان باع بما هو أنفع للراهن؛ لأنه ينفع الراهن ولا يضر المرتهن فوجب البيع به، وإن كانا في النفع واحدًا فإن كان أحدهما من جنس الدين باع به؛ لأنه أقرب إلى المقصود، وهو قضاء الدين، وإن لم يكن واحد منهما من جنس الدين باع بأيهما شاء؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ثم يصرف الثمن في جنس الدين.
ذكرنا عند كلام المصنف في وضع الرهن عند عدل قبل باب ما يدخل في الرهن فروعًا تتعلق ببيع العدل سبعًا وعشرين ورقة، وأنه إن أطلق الراهن والمرتهن الإذن يبيع بنقد البلد.
وقيل: بما فيه الحظ من نقد البلد وجنس الدَّين، وذلك الكلام عند الإطلاق.
وإذا أنفق الراهن والمرتهن على تعيين ما يباع به، فلا كلام، وإذا لم يتفقا ولم يطلقا بل اختلفا كما قاله المصنف هنا، فقال أحدهما: بع بالدراهم، وقال الآخر: بالدنانير. أو قال أحدهما: بنقد البلد، وقال الآخر: بغيره فقد