للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [السلم فيما عملت فيه النار]

ولا يجوز فيما عمل فيه النار كالخبز والشواء؛ لأن عمل النار فيه يختلف ولا يضبط، واختلف أصحابنا في اللِّبأ المطبوخ.

فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني : لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه، ولا يضبط وقال [شيخنا] (١) القاضي أبو الطيب [الطبري] (٢) : [يجوز] (٣) لأن ناره لينة.

ما ذكره من امتناع السلم في الخبز هو الصحيح عند الأكثرين.

وفي «النهاية» (٤): أن الصحيح الجواز، واختاره الفارقي والغزالي (٥)، وهو مذهب أحمد (٦)، وقال الروياني: «إنه اختيار مشايخ خراسان» (٧)،


(١) سقطت من المطبوع من المهذب.
(٢)، (٣) من المطبوع من المهذب.
(٤) نهاية المطلب (٦/ ٤٤).
(٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).
(٦): انظر المبدع (٤/ ٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١١).
(٧) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>