للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[خاتمة]

لعلك تقول: قد أطلت في هذه المسألة، وخالفت البغوي والرافعي فيما صححاه وغيرهما مع إمكان أن ينتصر لهم، ويفرق بين الحال، وما يحل قبل الجداد، ويجعل الحلول الحاضر قرينة كشرط القطع، فاعلم أني لو لم أجد نص الشافعي كنت أحتاج أنظر في ذلك الفرق وألغيه، وأما إذا كان نص الشافعي صريحًا فيما أقوله والمعنى يساعد عليه، ويمشي عليه المذهب مستقيمًا، فإن فيه كفاية، وأما الإطالة؛ فإذا حصلت فيها فائدة لا بأس بها، فكيف إذا دعت الحاجة إليها.

وانظر هذه المسألة قد جاء فيها هنا نحو كراسة، وتقدم فيها أعني في رهن الثمار عند الكلام، فيما يسرع فساده قريب من ذلك، وسيأتي بقية كلام المصنف فيها. ويحسن أن تجعل مسألة واحدة في رهن الثمرة وتقسيمها إلى ما يسرع فساده وإلى ما ليس كذلك، وعلى كلا التقديرين إما أن يرهنها مع الشجرة أو وحدها، وعلى كلا التقديرين، إما أن يكون بعد بدو الصلاح أو قبله، وعلى كلا التقديرين إما أن يشترط القطع الآن أو عند المحل، أو يطلق أو يشترط الإبقاء إلى أوان الجداد، وتستوفى هذه الأقسام وأحكامها وما يتعلق بها من الزرع وما يثبت فيه من تلك الأقسام والأحكام، وما يخصه، وذلك نحو كُرَّاسين، وإنما نبهتك على ذلك لتعلم قدر الفقه، وإذا كان هذا في مسألة واحدة منه ليست بالشهيرة جاءت قدر مختصر في علم من العلوم، فما ظنك بعلم الفقه كله وهل يدرك بالهُوَيني أو بالجد والحرص يدرك بعضه نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه موجبة للفوز في الآخرة بمنِّه وكرمه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>