للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فصل

[الاختلاف في شرط الخيار والأجل]

وإن اختلفا في شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو في قدرها تحالفا لما ذكرناه في الثمن.

ما تقدم من الاختلاف كان فيما لا يخلو العقد عنه كالثمن والمبيع، والمقصود هنا اختلافهما فيما يمكن خلو العقد عنه، كشرط الخيار إما ثلاثًا أو أقل، أو شرط (١) الأجل أو الرهن بالثمن أو في قدر كل من ذلك أو شرط الإشهاد أو الضمين، ويكون دعوى كل منهما لا ينافي صحة العقد.

فمذهبنا أنهما يتحالفان كما تقدم، نص عليه الشافعي والأصحاب، ولا يكاد يعرف في المذهب خلاف في ذلك إلَّا أن المزني في "المختصر" في كتاب الإقرار نقل عن الشافعي أنه قال في المتبايعين: "إذا اختلفا في الخيار أن القول قول البائع مع يمينه" (٢).

وابن داود في "شرحه" قال: بل يتحالفان. لكن نقل المزني عن الشافعي لا يرد بمثل هذا القول من ابن داود، فينبغي أن يتثبت في ذلك أو يُؤوَّل


(١) كرر هنا كلمة: "أو شرط". وهي زيادة.
(٢) مختصر المزني (٨/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>