للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل: [الرهن من جائز التصرف]

ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلا (١) يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع.

خرج بذلك الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، فلا يصح رهنهم، وبقي شرط آخر لم يذكره هنا، وهو أن يكون من أهل التبرع، أو يكون رهنه على سبيل المصلحة والاحتياط، فلا يرهن الولي مال المحجور عليه، ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.

وقولنا: على سبيل المصلحة والاحتياط، هي شاملة للضرورة وللغبطة الظاهرة، فإن كلًّا من الضرورة والغبطة مصلحة.

قال الأصحاب: لو اشترى الولي للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة، ورهن به ما يساوي مائة من ماله، جاز؛ لأنه إن لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة، وإن تلف المرهون كان في الذي اشتراه ما يجبره، فلو لم يرض البائع إلا برهن يزيد على مائة، فلا يجوز (٢)، وعن الشيخ أبي محمد في


(١) في المطبوع من المهذب: "فلم".
(٢) كفاية النبيه (١٠/ ٢٢)، ونهاية المطلب (٦/ ٨٤)، النجم الوهاج (٤/ ٢٩٦)، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>