للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الردِّ بعد المطالبة، وقال ابن الصباغ: "ينبغي أن يكون المرتهن بعد الإبراء كمن طيرت الريح ثوبًا إلى داره حتى يعلم الراهن به أو يرده؛ لأنه لم يرض بيده إلَّا على سبيل الوثيقة" (١).

وقد تقدم شيء من هذا عند قول المصنف: "فصل: ولا ينفك من الرهن شيء حتى يبرأ الراهن من جميع الدين" (٢)، وفرق صاحب "الاستقصاء" تبعًا للقاضي أبي الطيب بأن صاحب الثوب لم يرض بكونه في يده، وهنا رضي بذلك.

قال: وقيل: إذا لم يعلم الراهن بالإبراء انبغى أن يلزم العدل رده على الراهن أو إعلامه به؛ لأنه لم يرض بتركه عنده إلَّا على سبيل الوثيقة، ويخالف إذا علم؛ لأنه قد رضي بتركه في يده.

وقال أبو حنيفة: "إن قضاه كان مضمونًا، وإن أبرأه أو وهبه له، ثم تلف الرهن في يده؛ لم يضمنه استحسانًا" (٣).

الفرع السادس: " لو أعاد المرهون من المرتهن لينتفع به؛ صح وضمنه. وعند أبي حنيفة: يخرج عن كونه مضمونًا، بناءً على مذهبه أن العارية غير مضمونة، ولو رهنه أرضًا وأذن له في الغراس بعد شهر، فهي بعد الشهر عارية، وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع، ولو غرس بعده، فسيأتي الحكم في العارية إن شاء الله تعالى" (٤).

وقال الغزالي في "الوجيز": "فهو بعد الغرس عارية" (٥)، وقال الرافعي:


(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٠٨).
(٢) المهذب (٢/ ٨٩).
(٣) انظر: البيان للعمراني (٦/ ٢٤).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٥٠٩).
(٥) الوجيز (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>