للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [في رهن الجاني]

وفي رهن العبد الجاني قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاث طرق؛ فمنهم من قال: القولان في العمد، فأما في جناية الخطأ، فلا يجوز الرهن قولًا واحدًا، ومنهم من قال: القولان في الخطأ، فأما في جناية العمد، فيجوز قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان في الجميع وقد بينا وجوهها في البيوع.

ذكر المصنف بيع العبد الجاني في باب الرد بالعيب في آخره، وذكر القولين والطرق كما هنا وشرحناه هناك، وذكرنا أن القولين في بيعه في "المختصر" (١) أحدهما: أن البيع جائز.

والثاني: أنه مفسوخ.

قال الشافعي: "وبهذا أقول، إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن" (٢)، وذكرنا هناك أن بعضهم خرَّج قولًا ثالثًا، إن البيع موقوف إن فُدي نفذ وإلا بطل، وأخذ هذا


(١) مختصر المزني (٨/ ١٨١).
(٢) انظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>