للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجيح الطريقة المجرية للخلاف في الزائد لوجود العلة فيه. ويعلم أن تصحيح الرافعي وغيره لكون الزائد غير مرهون مقدم على قوله في هذا الفرع أنه لا يقبل فيما زاد، بل يقبل على القول بتصديق الراهن، ولكن الأصح في أصل المسألة تصديق المرتهن.

فإن قلت: قد نص الشافعي في "الأم" (١) على أنه لو شهد شاهد على الجناية قبل الرهن، وحلف ولي المجني عليه مع شاهده كانت الجناية أولى من الرهن حتى يستوفي المجني عليه جنايته ثم يكون ما فضل من ثمنه رهنًا.

قلت: هذا يتعين أن يكون مفرعًا على صحة رهن الجاني، فحينئذ لا إشكال فيه، أما إذا فرعنا على بطلان رهن الجاني، فلا يكون شيء منه رهنًا؛ كما لو ثبت بشاهدين.

[فائدة]

تقدم فيما إذا قلنا: القول قول الراهن بيمين، فنكل، فحلف المرتهن أن في فائدة حلفه وجهين؛ أصحهما: تقرير الرهن، وعلى هذا، هل يغرم الراهن القيمة للمقر له؟ وجهان.

والثاني: ينزع ويباع في الجناية، ويغرم الراهن قيمته رهنًا مكانه.

قال ابن الرفعة: من الخلاف في انتزاع العين أو غرامة القيمة ثار الخلاف فيما يظنه في اعتبار يسار الراهن في صحة إقراره وعدمه، ثم قال: فإن قلت: ذاك القول يقتضي إن كان موسرًا تغريمه قيمة الرهن وتسليم العدل في الجناية من غير يمين كما ذاك ظاهر كلام الإمام فلم يكن مادته ما ذكرت.


(١) الأم (٣/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>