للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تسليم المسلم فيه]

إذا [حلَّ] (١) دين السلم، وجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد.

ظاهره أنه يجب تعين مطالبة المستحق، وقد قال الإمام (٢): إن من عليه الدَّين الحال لا يتعين أداؤه ما لم يطالبه مستحقه، قال: وقد يقول الفقيه: يلزمه، وإن لم يطالب، وإنما يسقط برضا المستحق بتأخيره، ومقتضى كلام الروياني (٣) أنه إن وجب برضا المالك، فهو على التراخي ما لم يطالب.

وإن وجب بغير رضاه بتعدٍّ، فعلى الفور، أو بغير تعدٍّ وهو عالم؛ فعلى التراخي، أو غير عالم فعلى الفور، فإذا أردت الجمع بين هذا وبين كلام المصنف، فتقول: إن مراد المصنف الوجوب الموسع الذي يتمكن المستحق معه من المطالبة.

* * *


(١) في المخطوطة: "أجل"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) نهاية المطلب (٣/ ١٠٣).
(٣) بحر المذهب (٦/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>