للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصل

[في الاختلاف في عتق العبد المرهون]

وإن أعتق الراهن العبد المرهون ثم اختلفا فقال: أعتقتُه بإذنك، وأنكر المرتهن إذنه، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاذن، وإن نكل عن اليمين حلف الراهن، وإن نكل الراهن فهل ترد على العبد؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه على قولين بناء على رد اليمين على غرماء الميت، قال في الجديد: لا يرد؛ لأنه غير المتراهنين فلا يرد عليه اليمين، وقال في القديم: يرد؛ لأنه يثبت لِنَفْسه حقًّا باليمين، ومن أصحابنا من قال: ترد اليمين على العبد قولًا واحدًا؛ لأن العبد يُثْبِت باليمين حقًّا لنفسه، وهو العتق بخلاف غرماء الميت.

قال ابن أبي عصرون: الأصح الطريقة الثانية، أنها ترد على العبد قولًا واحدًا.

وقال في "البيان": "إنه المنصوص" (١)، وهكذا الحكم لو أحبل الجارية وادعى أنه بالإذن، قال في "البيان" (٢): "فإن حلف الراهن أو الجارية أو العبد إذا قلنا: يَحْلِفان؛ ثبت العتق والاستيلاد، وبطل الرهن قولاً واحدًا،


(١) البيان (٦/ ١٢٨).
(٢) انظر المصدر السابق بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>