للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

[فصل

ألفاظ السلم]

وينعقد بلفظ السلم، والسلف (١)، وفي لفظ البيع وجهان؛ من أصحابنا مَنْ قال: لا ينعقد بلفظ البيع، وإذا عقد بلفظ [البيع] (٢) كان بيعًا، ولا يشترط فيه قبض العوض في المجلس؛ لأن السلم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه. ومنهم من قال: ينعقد؛ لأنه نوع بيع يقتضي القبض في المجلس.

انعقاده بلفظ السلم والسلف لا خلاف فيه لما تقدم من كلام الأزهري (٣) وغيره من أهل اللغة الذي أقره الشرع، ولم يخالفه.

وأما بلفظ البيع كقوله: اشتريت منك ثوبًا، أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، أو يقول المسلم إليه: بعتك ثوبًا أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، فلا خلاف في صحة هذا العقد.

وهل يكون بيعًا أو سلمًا حتى يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس؟


(١) زيد هنا: (السلف) وهي زيادة بدون فائدة.
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى. انظر: المهذب (٣/ ١٦١).
(٣) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>