للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [في رهن الثمرة]

وفي رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسلمه، فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع.

والثاني: أنه يصح؛ لأنه إن كان بدين حالٍّ، فمقتضاه أن يؤخذ فيباع فيأمن أن يهلك بالعاهة، وإن كان بدين مؤجل، فتلفت الثمرة لم يسقط دينه، وإنما تبطل الوثيقة والغرر في بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل، فجاز بخلاف البيع، فإن العادة فيه أن يترك إلى أوان الجداد، فلا يأمن أن يهلك بعاهة، فيذهب الثمن، ولا يحصل على المبيع، فيعظم الضرر، فلم يجز من غير شرط القطع.

الثمرة على الشجر لها جهتان: إحداهما تسارع الفساد إليها إن فرض ذلك، وقد سبق الكلام في رهن ما يتسارع إليه الفساد، والأخرى: من جهة اشتراط القطع إذا كانت قبل بدو الصلاح ولا شك أن ذلك شرط في البيع، فهل هو شرط في الرهن؟!

قال الشافعي في "الأم" في باب الرهن يجمع الشيئين المختلفين: "ولو رهنه الثمرة دون النخل طلعًا أو مؤبرة، أو في أي حال قبل أن يبدو صلاحها

<<  <  ج: ص:  >  >>