للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: ما يقصد كل أجزائه ولا يتميز.

الثاني: ما لا يقصد الخليط، ولكنه غير محتاج إليه.

الثالث: ما يحتاج إليه.

الرابع: ما أجزاؤه مقصودة يُعْرَف مقدارها.

وقد جعل الغزالي (١) من أقسام المختلطات المختلط خلقة، كاللبن والشّهد، فأما اللبن فهو شيء واحد، وإن كان يعرض أن يحصل منه شيئان مختلفان، فلذلك لا يُعَدُّ من المختلطات، ولا خلاف في جواز السلم فيه إذا كان حليبًا.

وأما الشُّهد ففيه وجهان:

أصحهما: عند الرافعي (٢)، وبه جزم المتولي، والقاضي حسين، والفوراني: الجواز؛ لأن اختلاطه خلقي، فأشبه النوى في التمر، وجزم به الإمام (٣) في موضع، وحكاه في موضع آخر عن العراقيين.

والثاني: المنع؛ لأن الشمع قد ثقل فيه ويكثر، وعن ابن كجّ أنه رواه عن نصة، وإطلاق المصنف منطبق على ذلك.

قلت: رأيته في «الأم» (٤) صريحًا في آخر تفريع الوزن من العسل، وعلله بأنه لا يعرف ما فيه من العسل أو الشمع؛ لكثرته وقلته وثقله وخفته.

وقطع به الماوردي وغيره من العراقيين، ونسب الروياني المنع إلى بعض الخراسانيين، وقال: «إن كلام جميع أصحابنا العراقيين، وظاهر النص


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧٥).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٥).
(٤) الأم (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>