وما لا يجوز بيعه من المجهول لا يجوز رهنه؛ لأن الصفات مقصودة في الرهن للوفاء بالدين، كما أنها مقصودة في البيع للوفاء بالثمن، فإذا لم يجز بيع المجهول وجب ألا يجوز رهن المجهول.
كلام المصنف في هذا الفصل، والذي قبله والذي بعده وتعليله ينبهك على مقصوده في إفراد هذه الفصول بالذكر بعد تقديمه أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛ فإن في هذه الفصول بيان سر ذلك، والمعنى المقتضى لتبعية الرهن للبيع ألا ترى إلى تنبيهه على أن الصفات مقصودة في الرهن كما هي مقصودة في البيع، وذلك يقتضي اشتراطها هنا كما اشترطت هناك، ولو اقتصر في الاستدلال على امتناع رهنه بامتناع بيعه لم يحصل هذا المقصود وكان لمنازع أن ينازع فيه، وبطلان رهن المجهول لا خلاف فيه عندنا، مثل أن يقول: رهنتك أحد عبديَّ وما أشبه ذلك، ولو شرط رهنًا مجهولًا في بيع أو ضمينًا مجهولًا في بيع بطل الشرط، وفي فساد البيع قولان؛ أصحهما الفساد.
وقال أبو حنيفة: يصح شرط الضمين المجهول، ولا يصح شرط الرهن