للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [فسخ السلم بالإِقالة]

يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لهما، فجاز لهما الرضا بإسقاطه.

للفصل مقدمتان، إحداهما: الإقالة مندوب إليها عند ندم المتعاقدين أو أحدهما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا؛ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ". رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) بسند رجاله على شرط "الصحيحين".

الثانية: الإقالة أن يقول المتعاقدان: تقايلنا أو يقول أحدهما: أقلت، ويقول الآخر: أقلت (٣) أو قبلت، ولا يشترط ذكر ما تقايلَا فيه إذا كان معلومًا، وهل هي فسخ أو بيع؟ فيه طريقان إحداهما، وبه قطع العراقيون: القطع بأنها فسخ (٤).

والثانية: وبها قال القاضي حسين وأتباعه، وبعض العراقيين: أنَّ فيها


(١) (٣٤٦٢).
(٢) (٢١٩٩). وأخرجه: ابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢٢٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٧).
(٣) وهو أظهر القولين، وهو الجديد. وانظر: الأم (٣/ ٧٨)، البيان (٥/ ٤٥١)، فتح العزيز (٨/ ٣٨٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥).
(٤) رسمت هكذا في المخطوطة: "أيقلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>