للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [في الاختلاف في قبض الرهن]

وإن اتفقا على رهن [عين] (١)، ثم وجد العين في يد المرتهن، فقال الراهن: قبضتَه بغير إذني، وقال المرتهن: بل قبضتُه بإذنك، فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الإذن، ولأنهما لو اختلفا في أصل العقد والعين في يد المرتهن كان القول قول الراهن، فكذلك إذا اختلفا في الإذن.

هذا هو الصحيح؛ سواء ادَّعى الراهن أن القبض غَصْبٌ لم يأذن فيه أصلًا أم أنه أذن فيه عن جهة أخرى سوى الرهن بأن قال: أودعتكه، أو أعرتكه، أو أكريته منك، أو أكريته من فلان، فأكراه منك، وفي "النهاية" (٢) وجه بعيد، ولو قال: غصبته أن القول قول المرتهن استدلالًا باليد على الاستحقاق كما يستدل بها على الملك وردّ الأصحاب هذا، وقالوا: "اليد لا دلالة لها على الرهن" (٣).

ورأيت هذا أيضًا في "الأم" من كلام الشافعي، فلهذا كان جمهور


(١) زيادة من المطبوع من المهذب.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٣٨).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٣٢)، وروضة الطالبين (٤/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>