للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي بين أن يكون إعطاء الدين من التركة أو من جهة الوارث تبرعًا.

[فرع آخر]

حيث قلنا: يجبر في الحال، ولا يجبر في المؤجل فاختلفا، فقال المسلم إليه: هو حال، وأراد الإجبار، وقال المستحق: هو مؤجل فعن "البحر" (١) في آخر كتاب الضمان أن والده قال: يحتمل وجهين بناء على ما إذا عقب الإقرار بالتأجيل.

هذا الذي قاله في "البحر" ظاهر فيما إذا كان اختلافهما في ثبوت الدين مطلقًا من غير تشبه إلى عقد.

أما لو اتفقا على الأجل واختلفا في حلوله فهل يجري الاحتمالان اللذان ذكرهما الروياني، أم يجزم بأن قول المستحق؛ لأن الأصل بقاء الأجل.

اختار ابن الرفعة الثاني (٢)، ونسبه إلى باب اختلاف المسلف والمسلف من "الأم"، والذي في "الأم" (٣) في هذا الباب إنما هو بالعكس إذا ادعى المستحق انقضاء الأجل ولا إشكال في ذلك، أما في مسألة الروياني (٤) فلا يبعد جريان الاحتمالين فيها لما ذكر، على أن الشيخ أبا حامد أطلق أنهما إن اتفقا في الأجل واختلفا في مضيه فالقول قول من يدعي بقاءه للأصل.

ولو اختلفا في صدور العقد هكذا فالظاهر أنها من صور التحالف؛ لأنهما اختلفا في الأجل، قال ابن الرفعة (٥): إلا أن يقال: إنما يكون التحالف إذا ادعى المسلم إليه التأجيل، والمسلم الحلول؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وما نحن فيه عكسه.


(١) بحر المذهب (٥/ ٥٠٧).
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٧١).
(٣) الأم (٣/ ١٣٨).
(٤) انظر مصدره السابق.
(٥) كفاية النبيه (٩/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>