للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أيضًا: أن غير الثقة يُخْشَى منه الجناية على الرهن، وهذا عام في الراهن وغيره، ويُخشى منه جحود الرهن، وهذا خاص بالراهن، ويمكن الاحتراز عنه بالإشهاد عليه.

[فائدة أخرى]

قال في "الروضة": "إن أراد استيفاءها بنفسه، قال في "الأم": له ذلك، ومنعه في القديم، فحمل حاملون الأول: على الثقة المأمون جحوده، والثاني: على غيره.

وقال آخرون: هما قولان مطلقًا، وهذا أصح. قلت: المذهب جوازه مُطلقًا" (١). انتهى.

وقوله: "المذهب جوازه مطلقًا" يقتضي جوازه من الثقة وغيره، وهو مشكل لما قدمناهُ، وكلام الأصحاب لا يقتضيه.

وقوله: "وهذا أصح" يقتضي أن طريقة القولين أصح، وعبارة الرافعي: "وأجراهما مُجرون قولين مُطلقين، ووجهوا الثاني بما يُخاف من جحوده وجنايته لو سلم إليه، والأول بأن ما له استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه، ويُشبهُ أن يكون هذا أظهر، ويتفرع عليه إن وثق المرتهن بالتسليم فذاك، وإلَّا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع.

فإن كان مشهور العدالة موثوقًا به عند الناس، فوجهان؛ أشبههما: أنه يكتفي بظهور حاله، ولا يكلف الإشهاد في كل أخذةٍ؛ لما فيه من المشقة" (٢) انتهى.


(١) روضة الطالبين (٤/ ٨٠).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٩٣) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>