للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [وصف المسلم فيه]

ولا يجوز حتى يوصف المسلم فيه بالصفات التي تختلف بها الأثمان، كالصغر، والكبر، والطول، والعرض، والدور، والسُّمْك، والنعومة، والخشونة، واللين، والصلابة، والرقة، والصفاقة، [والذكورة، والأنوثة] (١)، والثيوبة، والبكارة، والبياض، والحمرة، والسواد، والسمرة، والرطوبة، واليبوسة، والجودة، والرداءة، وغير ذلك من الصفات التي تختلف بها الأثمان.

هذا ضابط الأوصاف التي يجب ذكرها في السَّلم، وقد ضبطها المصنف هنا بما يختلف بها الأثمان، وهو في ذلك موافق لطائفة، وضبطها في "التنبيه" بما "يختلف بها الأغراض" (٢)، وهو في ذلك موافق لطائفة أخرى، وقد يتفق الجنسان في الثمن، ويختلف الغرض بهما؛ كالكتان، والقطن في بعض الأوقات.

ومن الأصحاب من يجمع بينهما، قال الرافعي: "وليس شيء منها معمولًا بإطلاقه؛ لأن كون العبد ضعيفًا في العمل، وقويًّا، وكاتبًا وأميًّا،


(١) في المطبوع من المهذب: "والذكورية، والأنثوية".
(٢) التنبيه (ص: ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>