للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [السلم في الطير]

ولا يجوز السلم في الطير؛ لأنه لا يضبط بالسِّن، ولا يعرف قدره بالذرع.

هكذا نص عليه في «البويطي» (١) معللًا بأنه لا يوصف بِسِن ولا ذرع، وذكر البندنيجي أنه لا يعلم أحد رواه غيره، وقال الروياني: «غلطه أصحابنا» (٢)، والمشهور في كُتب الأصحاب أنه يجوز السلم في الطير.

وممن صرح به الشيخ أبو حامد، وقال في «الروضة»: «الذي قطع به الجماهير» (٣) فعلى هذا تبين النوع، والصغر والكبر من حيث الجثة، ولا يكاد يعرف سنها، فإن عرف وصف، وعندي في الخروج عما نقله «البويطي» إشكال؛ لأن هذا الخصيص لبعض الحيوانات بالمنع، ولم يعارضه نقل آخر إلا عموم الحيوان، والخاص مقدم على العام.

نعم رأيت في «البحر» في السَّلم في الطيور أن «الشافعي قال: يقول فرخ أو ناهض» (٤)، وهذا يدل على أنه وجد نص للشافعي بجوازه، وحينئذ


(١) مختصر البويطي (ص: ٦١٦).
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٤٢).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٠).
(٤) بحر المذهب (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>