للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل: [الحوالة في المسلم فيه]

وإن أحاله على رجل له عليه طعام، لم يصح؛ لأن الحوالة بيع وقد بينا في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض.

هذا هو الصحيح المنصوص الذي جزم به العراقيون، قال الشافعي في "الأم": "وهذا هو نفس بيع الطعام قبل يقبض" (١)، وهكذا نص أنه لا يجوز الحوالة عليه، فلا جرم كان الصحيح الذي عليه العراقيون أنه لا تجوز الحوالة بالمسلم فيه، كما ذكره المصنف، ولا عليه.

وفيه وجه ثانٍ: يعزى لأبي حفص بن الوكيل: أنه تجوز الحوالة به وعليه؛ لأن الحوالة استيفاء.

ووجه ثالث في "النهاية" (٢): أنها تجوز به، ولا تجوز عليه.

ووجه رابع حكاه الغزالي في "البسيط" و"الوسيط" (٣): ولم يوجد لغيره أنها تجوز عليه، ولا تجوز به، وقد ذكر المصنف منع الحوالة عليه في باب


(١) الأم (٣/ ٧٣).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ١٩٣).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>