للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: وهو الصحيح، أن هذا الخيار على التراخي لا يبطل بالتأخير ولا بالتصريح بالإنظار من غير تصريح بإبطال خيار الفسخ، لكن لو صرح بإسقاطه هل يبطل؟ فيه وجهان.

وفي إباق العبد قبل القبض أحدهما يبطل؛ لأن مستحق الحق أبطله، وأصحهما: لا، حتى لو أجاز ثم بدا له مكن من الفسخ كزوجة المُولي إذا رضيت بالمقام ثم ندمت، ووجهه الشيخ أبو محمد بأن الحق يتحدد حالًا فحالًا ورضاه ينحصر على وقته، فهو في الإسقاط يشبه العارية في التسليط على الانتفاع.

ووجهه الإمام (١) بأن هذه الإجازة إنظار، والإنظار تأجيل، والأجل لا يلحق بالعقد بعد لزومه. قال الرافعي: "وقد يتوقف الناظر في كونها إنظارًا ويميل إلى أنها إسقاط حق ورضا بما عرض كإجازة زوجة العنين.

ولو قال المسلم إليه: لا تصبر، وخذ رأس مالك؛ فللمسلم ألَّا يجيبه، وفيه وجه" (٢)، وحكى الروياني الوجهين فيما إذا قال المسلم إليه: إن المسلم فيه منه فله، ولا آمن أن يكون منقطعًا عند المحل، وأن له على أحد الوجهين؛ اختار المسلم على الاستيفاء، وهو بعيد.

[فرع من "البحر"]

باع عينًا بثمن من نقد منقطع لم يصح، أو موجود في البلد صح حالًّا ومؤجلًا، وإن كان تحصيله بكُلفة وإن كان عزيز الوجود، وليس عند المشتري والثمن حالٌّ لم يصح، وإن كان في بلد أخرى فإن كان حالًّا أو


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٢).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>