وإن كان له أصول تحمل في السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء، فرهن الحمل الظاهر من غير شرط القطع، فإن كان بدين يستحق فيه بيع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثاني، ويختلط به جاز؛ لأنه يأمن الغرر بالاختلاط، وإن كان بدين لا يستحق البيع فيه إلا بعد حدوث الحمل الثاني، واختلاطه به نظرت، فإن شرط أنه إذا خيف الاختلاط قطعه جاز؛ لأنه منع الغرر بشرط القطع، وإن لم يشترط، ففيه قولان؛ أحدهما: أن العقد باطل؛ لأنه يختلط المرهون بغيره، فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه.
والثاني: أنه صحيح؛ لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط، بأن يسمح الراهن بترك ثمرته للمرتهن، أو ينظر كم كان المرهون، ويحلف عليه ويأخذ ما زاد، وإذا أمكن إمضاء العقد؛ لم يحكم ببطلانه.
الذي يستحق فيه البيع قبل الاختلاط هو الحال والمؤجل بأجل يحل قبل خروج الحمل الثاني، وقبل اختلاطه، والرهن بذلك جائز بلا خلاف.
قال ابن الرفعة: وكان يمكن أن يقال: إنه يكون كرهن الثمرة التي لم يَبْدُ صلاحها بالدين الحال، حيث لم يصححه مطلقًا على قول؛ لأن العادة تبقية