للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن البائع قد حلف على مَا يجب عليه؛ لأنه لو لم يحلف ما حكمنا على المبتاع أن يأخذ بالثمن الذي حلف عليه البائع، وسنذكر عن الإمام زيادة في تعليل هذا القول.

وقول المصنف: "فعلى هذا يحلف البائع"، أي: على المذهب في البدأة بالبائع، أنه لم يبع بألف؛ أي: على الأصح في تقديم النفي على الإثبات، وقد تقدم الكلام في أن ذلك على وجه الاستحقاق أو الاستحباب.

وقوله: "ولقد باع بألفين"، فوجد في كلام بعض الأصحاب، وإنما باع بألفين وكلامهما سواء.

والمقصود ما يؤدي هذا المعنى، وقد تقدم أن بعض الأصحاب اكتفى عن الصيغتين بقوله: "ما بعت إلَّا بألفين"، وفي "الكفاية" للحاجة في أنه ما باع بألف بل بألفين، وكأن الحاجة في قصد الاختصار، فأتى بهذه العبارة، وعندي أنها غير كافية؛ لأنها محتملة للمراد، ولأن يكون المعطوف نكل منفيًا أيضًا.

وقوله: "فإن نكل المشتري قضي للبائع"؛ أي: لأنه قد حلف اليمين الواجبة عليه بتمامها قبل ذلك، وقد تقدم ما فيه من الإشكال، وأنه كيف يصح يمينه على الإثبات قبل نكول المشتري، لكن الأصحاب اغتفروا ذلك، وجعلوا الإثبات هنا تابعًا للنفي، وأطلق المصنف نكول المشتري، فيدخل فيه نكوله عن النفي والإثبات، وعن أحدهما، وبذلك صرح الرافعي (١) أنه يقضي للحالف إذا نكل الثاني، سواء نكل عن النفي والإثبات جميعًا، أو عن أحدهما، والنكول عن (٢) البعض كهو عن الكل، ونقل الإمام ذلك عن الأئمة، ثم قال: "وهذا في نهاية الإشكال، فإنا كنا نبعد القضاء بالإثبات


(١) فتح العزيز (٩/ ١٨٢).
(٢) كرر هنا في المخطوطة: (عن) وهي زيادة بدون فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>