للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [وقت ملك القرض]

وفي الوقت الذي يملك فيه وجهان: أحدهما: أنه يملك بالقبض؛ لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك فيه على القبض؛ كالهبة فعلى هذا إذا كان القرض حيوانًا فنفقته بعد القبض على المستقرض، وإن اقترض أباه وقبضه عتق عليه.

والثاني: أنه لا يملكه إلَّا بالتصرف بالبيع والهبة والإتلاف؛ لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه؛ فعلى هذا تكون نفقته على المقرض، وإن اقترض أباه لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه.

الوجهان مشهوران، وقال الإمام (١) والغزالي (٢): إنهما قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي، ولا تنافي بين العبارتين، فإن الوجهين كذلك، وظاهر كلام الأكثرين ممن حكى الخلاف أن الملك مجزوم به، وإنما الخلاف في وقته وهو الذي قال الرافعي (٣) إنه لا شك فيه، ولكن الجوري


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٣٣).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٧٨).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>