وإن كان المَرْهُون جاريةً، فادعى الراهن أنه وطئها بإذن المرتهن، فأتت بولد لمدة الحمل وصدقه المرتهن، ثبت نسب الولد وصارت الجارية أم ولد، فإن اختلفا في الإذن، أو في الولد، أو في مدة الحمل فأنكر المرتهن شيئًا من ذلك، فالقول قوله؛ لأن الأصل في هذه الأشياء العدم.
إذا صدقه المرتهن ثبتت أمية الولد بلا خلاف، وانفك الرهن، وأما نسب الولد وحريته فهما ثابتان صدّقه أو كذبه، فلا ينبغي أن يتوهم من كلام المصنف أن نسب الولد متوقف ثبوته على التصديق، وإنما أراد مجموع الحكمين اللذين ذكرهما، وذلك لا يثبت إلَّا عند التصديق مع أنه لو حذف ذكْر النسب كان أحسن لأجل هذا الإيهام، ولأن المجموع كما ليس حاصلاً قبل التصديق لعقد أحد جزأيه ليس حادثًا بعده؛ لتقدم أحد جزأيه.
والمقصود أنه إذا صدقه المرتهن كانت أمية الولد، وانفكاك الرهن مع نسب الولد وحريته ثابتة قطعًا، ومتى اختلفا في الإذن فالقول قول المرتهن أنه ما أذن، وفي الولد فالقول قول المرتهن أنها ما ولدت، أو أن الولد ليس منه؛ لكونه لم يطأ ونحو ذلك، أو في مدة الحمل: هل هو لستة أشهر أو