للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فصْل

[فسخ العقد بعد التحالف]

وإذا تحالفا وجب فسخ البيع؛ لأنه لا يمكن [إمضاء] (١) العقد مع التحالف، وهل ينفسخ بنفس التحالف أم لا؟! فيه وجهان: أحدهما: أنه ينفسخ بنفس التحالف، كما ينفسخ النكاح في اللعان بنفس التحالف، ولأن بالتحالف صار الثمن مجهولًا، والبيع لا يثبت مع جهالة العوض، فوجب أن ينفسخ.

والثاني: أنه لا ينفسخ إلَّا بالفسخ بعد التحالف، وهو المنصوص؛ لأن العقد في الباطن صحيح؛ لأنه وقع على ثمن معلوم، فلا ينفسخ بتحالفهما، ولأن البينة أقوى من اليمين، ثم لو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه لم ينفسخ البيع؛ فلأن [لا ينفسخ] (٢) باليمين أولى، وفي الذي يفسخه وجهان:

أحدهما: أنه يفسخه الحاكم؛ لأنه مجتهد فيه، فافتقر إلى الحاكم، كفسخ النكاح بالعيب.

والثاني: [يفسخ] (٣) بالمتعاقدين؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة، فصح من [المتعاقدين] (٤) كالرد بالعيب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) في المخطوطة: "أيضًا" والمثبت من المطبوع من المهذب.
(٢) قوله: "لا ينفسخ" في المخطوطة: الفسخ. وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٣) في المطبوع من المهذب: "أنه ينفسخ".
(٤) في المطبوع من المهذب: "المتبايعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>