للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فصْل [دفع الثمن لتسليم المبيع]

وإن باع من رجل عينًا وأحضر المشتري نصف الثمن، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجبر البائع على تسليم شيء من المبيع؛ لأنه محبوس بدين، فلا يُسَلَّم] (١) شيء منه بحضور بعض الدين كالرهن.

والثاني: أنه يجبر على تسليم نصف المبيع؛ لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر، وكل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن، فإذا سلم وجب تسليم ما في مقابلته، ويخالف الرهن والدين، فإن الرهن ليس بعوض من الدين، وإنما هو وثيقة به، فجاز له حبسه إلى أن يستوفيَ جميع الدين.

هذا الفصل مبني على أن للبائع حق حبس المبيع إلى إحضار الثمن، الذي قطع به الأكثرون كما تقدم، فإذا أحضر المشتري بعض الثمن، فهل يدفع إليه بمقدار ما أحضر، وبحبس الباقي؟ أطلق المصنف والماوردي (٢) والروياني وصاحب "البيان" حكاية الوجهين.

وذكر الماوردي أن ابن سريج حكاهما قولين (٣). قال الروياني: "وأراد


(١) في المخطوطة: "يلزم"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٧).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>